State Council 16/10/1961
شورى حكم رقم : 597 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 597/1961
- Date
- 16/10/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة بالتعويض عن خطأ رجال قوى الامن
-
وبما ان الوفاة حصلت حريقا ببابور الكاز الذي رفسه الدركي فتكون حالة السببية قائمة بين الخطأ والضرر خلافا لما قالت به الدولة وبما انه ثابت ان الدركيين امعنوا في الفندق تكسيرا وتخريبا وارتكبوا اعمال العنف مع الاشخاص الحاضرين وجميعهم من النساء وان مثل هذا العمل وعمل الدركي برفس بابور الكاز في وجه المرأة المغدورة يعد خطأ جسيما