Rulings

State Council 16/10/1961

شورى حكم رقم : 597 /1961

Court
شورى
Number
597/1961
Date
16/10/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة بالتعويض عن خطأ رجال قوى الامن

-

وبما ان الوفاة حصلت حريقا ببابور الكاز الذي رفسه الدركي فتكون حالة السببية قائمة بين الخطأ والضرر خلافا لما قالت به الدولة وبما انه ثابت ان الدركيين امعنوا في الفندق تكسيرا وتخريبا وارتكبوا اعمال العنف مع الاشخاص الحاضرين وجميعهم من النساء وان مثل هذا العمل وعمل الدركي برفس بابور الكاز في وجه المرأة المغدورة يعد خطأ جسيما