Rulings

State Council 09/07/1963

شورى حكم رقم : 1127 /1963

Court
شورى
Number
1127/1963
Date
09/07/1963
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، الصباح
Source
Lebanese University

- اصول استيفاء تعويض التحسين

-

وبما انه اذا كانت البلدية غير ممنوعة من التصرف بعقار تملكه فانه لا يمكنها عند تقدير قيمة الشرفية ان تؤسس التقدير على وجه وعنصر من العناصر الهامة فتستوفي هذه القيمة ثم تعود بعملها الطوعي فتنفي هذا العنصر بابادته ابادة تامة من غير ان تسأل عن التعويض على من استوفت منه قيمة الشرفية على تلك الصورة