State Council 09/07/1963
شورى حكم رقم : 1127 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 1127/1963
- Date
- 09/07/1963
- President
- جواد عسيران
- Members
- حرفوش، الصباح
- Source
- Lebanese University
- اصول استيفاء تعويض التحسين
-
وبما انه اذا كانت البلدية غير ممنوعة من التصرف بعقار تملكه فانه لا يمكنها عند تقدير قيمة الشرفية ان تؤسس التقدير على وجه وعنصر من العناصر الهامة فتستوفي هذه القيمة ثم تعود بعملها الطوعي فتنفي هذا العنصر بابادته ابادة تامة من غير ان تسأل عن التعويض على من استوفت منه قيمة الشرفية على تلك الصورة