Rulings

State Council 08/05/1963

شورى حكم رقم : 881 /1963

Court
شورى
Number
881/1963
Date
08/05/1963
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، ابو سمرا
Source
Lebanese University

- حق الموظف المؤقت بتعويض الصرف واصول المطالبة به

-

بما ان الطلب المقدم لوزارة المال لدفع تعويض الصرف ليس الا المقدمة الادارية المفروضة في القانون على الموظف بان يسلكها في مهلة معينة للوصول الى تحديد تعويض صرفه او معاش تقاعده ولا ينطوي على نية ربط النزاع مع الادارة وبما ان الطلب المشار اليه ليس اذن مبدأ لسريان مهلة المراجعة امام مجلس الشورى وبما ان المستدعية قد عينت في 30/3/1954 فتكون لها صفة الموظف الموقت اذا كان القانون المطبق حينذاك يوليها هذه الصفة وبما انه يتبين من نص هذا المرسوم وهو منشور في العدد 51 من الجريدة الرسمية لسنة 1953 انه مبني على الفقرة الثالثة (اي الفقرة الاخيرة) من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7/1/1953 وانه صدر بناء على موافقة مجلس الوزراء وهو يتضمن في المادة الاولى منه انه تحدث اثنتا عشرة وظيفة موقتة في وزارة الخارجية والمغتربين تأمينا للقيام بالاعمال الموقتة الخاصة بقيد وتسجيل اللبنانيين المغتربين وبما ان هذا المرسوم هو اذن من المراسيم التي تصدر باحداث الوظيفة الموقتة وفاقا لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 وبما ان كون المستدعية تقاضت اجورا يومية لا يؤثر بعد كل ذلك على صفتها موظفة موقتة وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 14 في 17/1/1955 لم يتضمن نصا له مفعول رجعي تتبدل معه صفة المستدعية من موظفة الموقتة الى اجيرة وبما انه بحسب المرسوم الاشتراعي رقم 14 الآنف الذكر والذي كان مرعيا عند صرف المستدعية من الخدمة سنة 1958 يستحق الموظف تعويض الصرف وبما ان المستدعية تستحق تعويض الصرف وفاقا لاحكام المادة 217 من المرسوم الاشتراعي رقم 14