Rulings

State Council 11/10/1963

شورى حكم رقم : 1238 /1963

Court
شورى
Number
1238/1963
Date
11/10/1963
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- شمول التعمير بيوت السكن والابنية التي تؤدي الى رفع اضرار الزلزال

-

وحيث ان التعمير الذي يدخل في مهمة المصلحة القيام به يشمل بطبيعة الحال الابنية التي تؤدي الى رفع الاضرار التي الحقتها الزلازل المشار اليها في المناطق المنكوبة ولا ينحصر في بيوت السكن اذ ان المادة الاولى من القانون قد جاءت بصيغة شاملة جميع الحالات التي يتوجب فيها رفع الاضرار بطريقة التعمير والبناء وحيث ان الخزانين اللذين توجب على المستدعي تعميرهما في بستان المستدعي لجمع المياه التي تحل محل المياه التي كانت نابعة ثم غارت بسبب الزلزال في ري اشجار الفاكهة القائمة في البستان المذكور هي من الابنية اللازمة لرفع الاضرار الناشئة عن الزلزال والتي تدخل بهذه الصفة في مهمة التعمير المنوطة بالمصلحة الوطنية للتعمير