Rulings

State Council 12/07/1963

شورى حكم رقم : 1134 /1963

Court
شورى
Number
1134/1963
Date
12/07/1963
President
جان باز
Members
الصباح، عوديات، عسيران، الزهار
Source
Lebanese University

- الصفة التنظيمية لاحكام تعرفة عقد الامتياز ومفعول تعديلها خلافا لدفتر الشروط

-

ولكن حيث انه اذا كانت الفقرة الثانية من المادة 11 المذكورة تجيز اعادة النظر في التعرفات بطلب الحكومة او بطلب صاحب الامتياز فان الفقرة الخامسة منها توجب اتفاق الفريقين بمعنى ان هذا الاتفاق يجب ان يتم بتلاقي الارادتين بنتيجة العرض من احدهما والقبول من الآخر وحيث ان هذا التلاقي في الارادتين الذي يتم به الاتفاق لا ينشأ الا اذا كان القبول يشمل موضوع العرض بكامله او على الاقل العناصر الجوهرية التي يرتكز عليها وهو ما لا يحصل الا اذا جاء القبول مطابقا للعرض فاذا خالفه في شروطه الجوهرية فان الاتفاق لا ينعقد اذا لم يقبل العارض بما جاء في القبول مخالفا لمقترحات العرض وحيث ان الصيغة التي وضعت بها الشركة كتابها رقم 2078 تاريخ 25 تشرين ثاني سنة 1952 لا تترك مجالا للشك في انها علقت قبولها بالحل الحبي الذي عرضته بشأن تخفيض التعرفة على تحقيق مطاليبها التي تؤمن بنظرها تعويضها عن هذا التخفيض وحيث ان اقرار التعديل وحده من جانب الحكومة واهمال المطاليب المذكورة التي علقت الشركة تحقيقها على القبول به لا يكون مبنيا على اتفاق الفريقين وذلك بسبب عدم مطابقة قرار الحكومة لمقترحات الشركة الامر الذي ينفي تلاقي الارادتين وينفي معه الاتفاق الذي توجبه الفقرة الخامسة من المادة 11 من دفتر شروط الامتياز وحيث ان دفتر شروط الامتياز لم يأخذ بالرأي الاول الذي يجعل التعرفة ضريبة يمكن للحكومة تعديلها كما تشاء وانما اخذ بالمادة 11 بالرأي الثاني الذي يعلق اجراء التعديل على اتفاق الفريقين وعند اختلافهما على قرار لجنة تحكيمية واشترط لذلك ان تحدث تغييرات في الظروف الاقتصادية العامة قدرها 15 بالماية اقل او اكثر من اجمال المشروع وحيث ان انفراد الحكومة بتعديل التعرفة خلافا لاحكام المادة 11 ومع عدم توفر شرط الظروف الاقتصادية المحددة بها يلزمها بتعويض الشركة عما فقدته بنتيجة التعديل المقرر بالمرسوم 1106 آنف الذكر