State Council 05/09/1963
شورى حكم رقم : 1257 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 1257/1963
- Date
- 05/09/1963
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص للنظر في عقد التوظيف مع المؤسسة العامة الادارية والنتائج المترتبة عليه
-
وحيث ان المنازعات التي تنشأ عن الوضع الوظيفي لموظفي ومستخدمي المؤسسات العامة ذات الصفة الادارية تخضع الذين يقومون باعمال تتعلق بالمرفق العام لصلاحية القضاء الاداري باعتبار ان الاعمال الادارية يعود تقديرها والفصل فيها الى هذا القضاء وحده وحيث ان التوظيف بعقد هو احد طرق التعيين الذي ينص عليها القانون فيكون النزاع بشأنه خاضعا لمجلس الشورى عملا بالمادة 51 من المرسوم الاشتراعي 119 وحيث ان اوضاع موظفي مصلحة الليطاني تخضع لنظامهم الخاص المستمد من قانون المصلحة وقد نصت المادة 9 منه على جواز تجديد عقود التوظيف مما يجعل البند الخاص الذي ينص في العقد على التجديد قانونيا وحيث ان المصلحة ملزمة بالتعويض على المستدعي بما يوازي قيمة التعويض عن سنة كاملة ابتداء من 3 تشرين اول سنة 1960 لفسخها العقد في غير اوانه وبدون سبب مشروع