State Council 13/11/1963
شورى حكم رقم : 1375 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 1375/1963
- Date
- 13/11/1963
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- تحديد قيمة العقار كأساس لرسم رخصة البناء
-
وبما انه يتبين من الملف الاداري ان المستأنفين كانوا طلبوا من البلدية تخفيض سعر التخمين من ثلاثمئة ليرة الى مئتي ليرة لبنانية معتبرين هذه القيمة السعر الحقيقي للمتر المربع من القطعة رقم 545 الآنفة الذكر وبما ان رأي الخبير لا يقيد القاضي وهو عبارة عن قرينة يستأنس القاضي بها لاعمال تقديره وبما ان هذا المجلس بالنظر لما ورد في تقرير الخبراء وبالنظر لتقدير المستأنفين انفسهم فور اعتراضهم للبلدية يرى تحديد القيمة البيعية بمئتي ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد