Rulings

State Council 13/11/1963

شورى حكم رقم : 1375 /1963

Court
شورى
Number
1375/1963
Date
13/11/1963
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- تحديد قيمة العقار كأساس لرسم رخصة البناء

-

وبما انه يتبين من الملف الاداري ان المستأنفين كانوا طلبوا من البلدية تخفيض سعر التخمين من ثلاثمئة ليرة الى مئتي ليرة لبنانية معتبرين هذه القيمة السعر الحقيقي للمتر المربع من القطعة رقم 545 الآنفة الذكر وبما ان رأي الخبير لا يقيد القاضي وهو عبارة عن قرينة يستأنس القاضي بها لاعمال تقديره وبما ان هذا المجلس بالنظر لما ورد في تقرير الخبراء وبالنظر لتقدير المستأنفين انفسهم فور اعتراضهم للبلدية يرى تحديد القيمة البيعية بمئتي ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد