Rulings

State Council 09/07/1963

شورى حكم رقم : 1128 /1963

Court
شورى
Number
1128/1963
Date
09/07/1963
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، الصباح
Source
Lebanese University

- حق الادارة بتخمين ضريبة العقارات المبنية

-

وبما انه اذا كانت ضريبة العقارات المبنية تحسب مبدئيا على اساس البدل المبين في سند الاجارة المسجل فانه عند الاشتباه بحقيقة هذا البدل يمكن الالتجاء الى التخمين وبما ان المجلس يأخذ بتقدير الخبير فيترتب على ذلك تعديل التخمين المبين في القرار المستأنف مع جميع نتائج ذلك