Rulings

State Council 22/08/1963

شورى حكم رقم : 1240 /1963

Court
شورى
Number
1240/1963
Date
22/08/1963
President
بولس الزهار
Members
عويدات، الصلح
Source
Lebanese University

- شروط الترخيص للمحلات المصنفة والتفريق بين رخصة الانشاء ورخصة الاستثمار

-

وحيث انه بمقتضى المادة 14 من المرسوم 1119 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1936 تعطى رخصة الاستثمار بعد انتهاء اشغال البناء وتجهيز المحل وحيث يستفاد من هذا النص ان الرخصة بفتح المحل ليست الا رخصة في الانشاء والتجهيز وان رخصة الاستثمار تعطى بعد اتمام البناء والتجهيز وانه في حالة استئجار محل تام البناء فلا يتوجب طلب الرخصة بالفتح طالما ان هذه الرخصة غايتها الانشاء والتجهيز حيث ان قانون اول ايار سنة 1950 قد وضع قواعد للبناء في منطقة بولفار خلده تتعلق بتعيين مرجع خاص لاعطاء رخص البناء ومستوى الاراضي بالنسبة للبولفار ووجوب اجراء معاملات الضم والفرز في الاراضي قبل اعطاء رخص البناء والمساحات اللازمة للبناء والفسحات الواجب تركها والارتفاع واتباع تصاميم نموذجية للواجهات والبراحات بين الابنية التي تشيد في عقاره وقضت المادة 17 بانه لا يجوز ان تشيد في منطقة بولفار خلده ابنية محددة بالمرسوم الاشتراعي رقم 21 من فئات 1 و2 و3 وحيث ان المادة 18 نصت انه يمكن تطبيق احكام هذا القانون على جميع مداخل المدن وقرى الاصطياف في المناطق التي تحدد بمرسوم يتخذ بناء على موافقة لجنة من رجال الاختصاص تعين بقرار من وزير الاشغال العامة. وحيث على فرض ان المرسوم 1423 يشمل المادة 17 من القانون فان احكامها تقتصر على منع تشييد الابنية المحددة بالمرسوم الاشتراعي 21 وان نصها الصريح يقضي بمنع البناء للمستقبل ولا يشمل الابنية التي كانت قائمة عند صدور المرسوم ولم يتبين من الاوراق ان البناء قد شيد بعد صدور المرسوم ليكون مستشفى حتى تشمله احكام المادة 17 من القانون ولو ان طلب بناءه حصل بعد صدوره لكان منع تشييده استنادا الى المادة 17 المذكورة وحيث ان رفض الترخيص بالاستثمار جاء مخالفا للاحكام القانونية والتنظيمية المشار اليها.