Rulings

State Council 22/10/1963

شورى حكم رقم : 1334 /1963

Court
شورى
Number
1334/1963
Date
22/10/1963
President
بولس الزهار
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- النتيجة المترتبة على عدم التصريح بالمحل المصنف المنشأ قبل القانون

-

وحيث ان عدم تقديم التصريح المنصوص عنه في المادة 25 المذكورة اعلاه تعرض المدعي للغرامة المنصوص عنها في المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 وبالتالي فانه لا يمكن الغاء او اقفال المحلات المصنفة لهذا السبب وحيث ان قرار المحافظ يستند في ايجاب قفل الزريبة الى كون صاحبها غير حاصل على الترخيص مع انه يجب اعتباره حاصلا على الترخيص بمقتضى المادة 25 المذكورة وحيث ان القرار المذكور قد جاء مخالفا لاحكام القانون وبالتلي فانه يلزم الادارة بالتعويض عن الضرر الناتج عنه