Rulings

State Council 04/01/1964

شورى حكم رقم : 26 /1964

Court
شورى
Number
26/1964
Date
04/01/1964
President
بولس الزهار
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- الرقابة على صحة عملية الانتخابات الاختيارية وفرز اوراق الاقتراع

-

وحيث يتبين ان المستدعي واعضاء لائحته قد فازوا بانتخابات المخترة وليس المستدعى ضده وانه يقتضي ابطال انتخابهم وابطال قرار لجنة القيد المثبت لانتخابهم وحيث من الراهن ان لهذا المجلس سلطة مطلقة في التحقيق عن صحة العمليات الانتخابية وحيث ان اوراق الاقتراع هي من المستندات الاساسية التي لا يجوز اهمالها وحيث ان الاجتهادات المدلى بها لجهة وجوب اعتماد محضر قلم الاقتراع الموقع من مندوبي الفريقين يعود لحالة التوسل بطرق الاثبات العادية لدحض مضمون المحضر ومنها شهادة اعضاء مكتب الاقتراع انفسهم الذين سبق لهم ان وقعوا المحضر ولا علاقة لها بحالة ظهور الخطأ بنتيجة اعادة الفرز