State Council 04/01/1964
شورى حكم رقم : 26 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 26/1964
- Date
- 04/01/1964
- President
- بولس الزهار
- Members
- جرماني، منصور
- Source
- Lebanese University
- الرقابة على صحة عملية الانتخابات الاختيارية وفرز اوراق الاقتراع
-
وحيث يتبين ان المستدعي واعضاء لائحته قد فازوا بانتخابات المخترة وليس المستدعى ضده وانه يقتضي ابطال انتخابهم وابطال قرار لجنة القيد المثبت لانتخابهم وحيث من الراهن ان لهذا المجلس سلطة مطلقة في التحقيق عن صحة العمليات الانتخابية وحيث ان اوراق الاقتراع هي من المستندات الاساسية التي لا يجوز اهمالها وحيث ان الاجتهادات المدلى بها لجهة وجوب اعتماد محضر قلم الاقتراع الموقع من مندوبي الفريقين يعود لحالة التوسل بطرق الاثبات العادية لدحض مضمون المحضر ومنها شهادة اعضاء مكتب الاقتراع انفسهم الذين سبق لهم ان وقعوا المحضر ولا علاقة لها بحالة ظهور الخطأ بنتيجة اعادة الفرز