Rulings

State Council 17/03/1964

شورى حكم رقم : 363 /1964

Court
شورى
Number
363/1964
Date
17/03/1964
President
جان باز
Members
زهار، عسيران، عويدات، الصباح، عبود
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن الامتناع عن تأمين القوة المسلحة لتنفيذ الاحكام القضائية

-

حيث انه لا يمكن التوقف عند زعم المدعى عليها من ان عدم مؤازرة قوى الامن لدائرة التنفيذ عمل حكومي لان الاجتهاد حدد بطريق الحصر الاعمال التي يعتبرها اعمالا حكومية ولم يرد من بينها العمل المشكو منه فضلا عن ان الاجتهاد لا يسلم في مثل هذه الحالة بوجود عمل حكومي لا انه يقول بمسؤولية السلطة العامة حيث انه اذا كان للحكومة ان تمتنع عن تأمين القوة المسلحة توصلا الى تنفيذ حكم لاسباب تتعلق بالامن العام وبالنظام العام فان من حق المتقاضي في هذه الحالة ان يطالبها بتعويض اذا ما تجاوز التأخير في التنفيذ مدة معقولة واذا ما نتج له ضرر عن عدم التنفيذ حيث انه لا يمكن اخذ المشاريع التي يزعم المدعون تحقيقها بعين الاعتبار لان الضرر الناتج عن عدم تحقيقها ليس اكيدا ولا حاليا