Rulings

State Council 18/05/1964

شورى حكم رقم : 613 /1964

Court
شورى
Number
613/1964
Date
18/05/1964
President
بولس الزهار
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن الاضرار اللاحقة بالممتلكات الخاصة من جراء حوادث 1958

-

وحيث ان الاضرار التي وقعت بالمدعي هي في الدرجة الاولى من جراء اعمال التعدي الحاصل في يوم السبت 10 ايار سنة 1958 حيث اندلع الحريق في المعمل والمستودعين والبيتين وحيث انه في 9 و10 ايار سنة 1958 كانت الثورة المشؤومة قد ابتدأت في البلاد غير انها لم تكن قد استفحلت وتفاقم امرها واستعصت على السلطة في طرابلس وحيث ان الدولة مسؤولة عن عدم انزال قوة الجيش في الوقت المناسب اي في صباح 10 ايار لان المتضرر استنجد بالمحافظ في ليل 9-10 ايار سنة 1958 وكان استنجاده في محله بعد الاعتداءات التي تعرض لها في اليوم السابق حيث تدخل الدرك والجيش لردها عنه وحيث ان تقاعس قوى الامن عن التدخل في الوقت المناسب لرد التعدي عن المدعي الذي استنجد بها هو من الاخطاء الفادحة التي تلقي على الدولة مسؤولية الحادث وتلزمها بان تدفع للمدعي المبالغ الكافية للتعويض عليه