Rulings

State Council 27/04/1964

شورى حكم رقم : 549 /1964

Court
شورى
Number
549/1964
Date
27/04/1964
President
بولس الزهار
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن حجز سيارة مدنية بدون اي اساس

-

وحيث ان قرار هذا المجلس تاريخ 11/6/1963 ينفي صلاحية افراد الدرك لاجراء التحقيق وبالتالي لحجز السيارة وحيث ان اقدام رجال الدرك على هذا التدبير الذي لا يستند الى اساس قانوني او قرار قضائي يشكل الخطأ الفادح الذي يتوجب على الدولة تحمل نتائجه لانه صادر عن اعمال موظفيها اثناء قيامهم بمهام وظيفتهم وحيث انه لولا تدبير الادارة الخاطىء في حجز سيارة المستدعي لما تعرضت للحريق والنهب وبالتالي فانه يقتضي الزامها بدفع التعويض الموازي لثمنها