Rulings

State Council 20/03/1964

شورى حكم رقم : 402 /1964

Court
شورى
Number
402/1964
Date
20/03/1964
President
بولس الزهار
Members
صلح، جرماني
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن الضرر اللاحق بالافراد من جراء استعمال اسلحة نارية

-

حيث انه تبين من مراجعة التحقيق الذي اجراه رجال الامن فور وبعد وقوع الحادث الذي اصيب به المستدعي بتاريخ 9/10/1959 ومن مراجعة ملف المحاكمة العسكرية ان المستدعي لم يشترك في مقاومة رجال الشرطة ولم يكن هدف الملاحقة وانه اصيب اثناء وجوده قرب منزله اثناء الصدام المسلح الذي وقع بين رجال الشرطة وبعض العصاة الذين قاوموهم من البنايات المواجهة للطريق العام وحيث ان الاجتهاد استقر على تحميل الدولة مسؤولية اعمال موظفيها في حال عدم ثبوت خطأهم اذا كان الضرر الناتج عن نشاطهم مسببا عن استعمال آلات خطرة او اسلحة نارية