Rulings

State Council 29/04/1964

شورى حكم رقم : 574 /1964

Court
شورى
Number
574/1964
Date
29/04/1964
President
بولس الزهار
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- توجب التعويض من جراء انشاء محطات ارسال في ملك الافراد

-

حيث ان المادتين 264 و266 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 تنصان على التعويض من جراء حقوق الارتفاق التي تصيب تغيير او تحوير في الابنية او حدوث ضرر مادي مباشر من جراء تغيير في حالة الامكنة وانه من باب اولى ان يشمل التعويض الاضرار التي تصيب المالكين من جراء حرمانهم الكامل من القيام بأية انشاءات في املاكهم