State Council 03/03/1964
شورى حكم رقم : 321 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 321/1964
- Date
- 03/03/1964
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصلح، الجرماني
- Source
- Lebanese University
- المسؤولية عن فقدان البضاعة في المستودع الجمركي
-
وحيث طالما ان الامر هو كذلك فتكون المصلحة المذكورة مسؤولة عن فقدان البضاعة ولا يرفع عنها هذه المسؤولية كون موظفي شركة الخطوط الجوية عبر المتوسط هم الذين وضعوا البضاعة في القسم العائد لهذه الشركة من المستودع الجمركي لان هؤلاء الموظفين يعملون بمراقبة موظفي الجمرك وليس لهم حرية الدخول الى المستودع والخروج منه وحيث ان ادارة الجمارك تكون بالتالي مسؤولة عن الاضرار اللاحقة بالشركة المستدعية من جراء فقدان بضاعتها في المستودع الجمركي