Rulings

State Council 03/03/1964

شورى حكم رقم : 321 /1964

Court
شورى
Number
321/1964
Date
03/03/1964
President
بولس الزهار
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- المسؤولية عن فقدان البضاعة في المستودع الجمركي

-

وحيث طالما ان الامر هو كذلك فتكون المصلحة المذكورة مسؤولة عن فقدان البضاعة ولا يرفع عنها هذه المسؤولية كون موظفي شركة الخطوط الجوية عبر المتوسط هم الذين وضعوا البضاعة في القسم العائد لهذه الشركة من المستودع الجمركي لان هؤلاء الموظفين يعملون بمراقبة موظفي الجمرك وليس لهم حرية الدخول الى المستودع والخروج منه وحيث ان ادارة الجمارك تكون بالتالي مسؤولة عن الاضرار اللاحقة بالشركة المستدعية من جراء فقدان بضاعتها في المستودع الجمركي