Rulings

State Council 30/05/1964

شورى حكم رقم : 648 /1964

Court
شورى
Number
648/1964
Date
30/05/1964
President
بولس الزهار
Members
الجرماني، منصور
Source
Lebanese University

- حق المالك المجاور بالتعويض عن تغاضي البلدية عن ازالة مخالفة البناء المجاور

-

وحيث وان كان ليس بوسع المستدعي مطالبة البلدية بمخالفة القانون كما خالفته مع جاره فان بوسعه مطالبتها بالتعويض الناتج عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذه المخالفة وحيث ان تغاضي بلدية بيروت عن الانشاءات الجديدة التي اقامها مقهى نصر المحاذي لمقهى "غروت او بيجون" الذي يستثمره المستدعي قد اوجد منافسة غير مشروعة ضد مصلحته لان الاثنين يتعاطيان ذات العمل وان اي تفريق في المعاملة بينهما سيما اذا كانت مخالفة للقانون ترتب مسؤولية البلدية لان من شأنها ايجاد فوارق بين الفريقين وتضع امكانيات غير مشروعة بيد الفريق المنافس