Rulings

State Council 02/04/1964

شورى حكم رقم : 468 /1964

Court
شورى
Number
468/1964
Date
02/04/1964
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- اغفال الملاحظات على التقرير ومفعول سماع طلب اعادة المحاكمة على الحقوق المكتسبة في القرار المطعون فيه

-

حيث ان الملاحظات على التقرير هي من الاوراق الاساسية التي يجب الاشارة اليها في القرار استنادا الى المادة 79 من قانون مجلس الشورى وان اغفالها يعتبر مخالفة قانونية وبالتالي سببا لاعادة المحاكمة وفقا للمادة 98 من القانون المذكور فيقتضي لذلك الرجوع عن القرار المطعون فيه. حيث ان نقل المستدعي الى الملاك الدائم اذا كان قد افقده فارق الراتب البالغ 117,50 ل ل شهريا فانه قد اكسبه منافع لم تكن متوفرة له في الملاك الموقت الذي كان فيه ولم يكن في القوانين والانظمة ما يوجب على الادارة تعيينه بذات الرتبة والراتب في الملاك الدائم وحيث ليس في القوانين المرعية الاجراء بتاريخ تعيين المستدعي في سلك الشرطة ما يسمح بتعيينه في درجة اعلى من الدرجة التي عين فيها وحيث ان المجلس يرى نظرا للتفاوت بين الوضعين تعويض المستدعي بمبلغ يقدره بثلاثة الاف ليرة لبنانية وحيث انه اذا كان المجلس احتفظ للمستدعي بهذا التعويض فلانه يرى فيه اكتسابا له من الحكم الذي استدعي اعادة المحاكمة ضده وان اعادة المحاكمة بناء على طلبه ليس من شأنها معنويا تفويت ما كان قد اكتسبه بالنتيجة