Rulings

State Council 17/02/1964

شورى حكم رقم : 199 /1964

Court
شورى
Number
199/1964
Date
17/02/1964
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- حق الشرطي البلدي بضم خدماته السابقة كحارس ليلي

-

حيث ان سلك الحراسة الليلية في بلدية بيروت كان من المصالح الدائمة لا الموقتة كما يتبين ذلك من القرار 2077 تاريخ 26 ايلول سنة 1946 حيث ان موظفي البلدية يخضعون لانظمتهم الخاصة فلا تطبق عليهم بدون نص صريح احكام المرسوم الاشتراعي رقم 14-55 المتعلق بموظفي الدولة حيث ان المجلس قد اعتبر ان وظيفة حارس ليلي وهي وظيفة لحظت في ملاك دائم في البلدية هي مماثلة لوظيفة شرطي بلدي التي هي ايضا ملحوظة في ملاك دائم في البلدية حيث ان ضم خدمات المعترض عليه في سلك الحراسة الليلية الى خدماته في الشرطة البلدية

- عدم جواز التنازل عن الطعن بعلم غير شرعي

-

حيث ان المعترض عليه لم يتبلغ القرار الذي حدد له تعويض الصرف عن خدمته كحارس ليلي وقد سار هذا المجلس على ان لا تنازل عن الطعن بهذا القرار بسبب تجاوز حد السلطة لانه لا يجوز مبدئيا التنازل عن الطعن بعلم غير شرعي