Rulings

State Council 27/04/1964

شورى حكم رقم : 547 /1964

Court
شورى
Number
547/1964
Date
27/04/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- حق الموظف في تصحيح الخطأ المادي في مرسوم تعيينه

-

حيث انه من الراهن ان المستدعي كان يعمل في مركز النشر اللبناني التابع لوزارة الارشاد والانباء والسياحة بصفة متعاقد وانه تقدم لامتحان الكفاءة لوظيفة محرر فاجتازه بنجاح الا انه عين بنتيجة خطأ مادي برتبة كاتب من الدرجة الاولى بدلا من ان يعين برتبة محرر من الدرجة الاخيرة حيث ان هذا الخطأ المادي ظاهر للعيان ومعترف به من قبل المدعى عليها فيجب الحكم بتصحيحه حيث ان قرار ديوان المحاسبة بتوقيفه راتب المستدعي يكون قد خالف القانون فينبغي نقضه