State Council 07/07/1964
شورى حكم رقم : 800 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 800/1964
- Date
- 07/07/1964
- President
- جان باز
- Members
- زهار، عسيران، عويدات، صباح، عبود
- Source
- Lebanese University
- اصول قيد المحامي على الجدول العام واحتساب المدة عند تعيين المحامي
-
حيث انه من المقرر علما واجتهادا ان قيد المحامي في الجدول العام يعود الى تاريخ قيده في جدول المحامين المتدرجين اذا كان قد امضى كل مدة تدرجه لدى ذات النقابة كما هي حال المدعي في هذه الدعوى حيث ان المدعي قد عين في سلك القضاء في 16 كانون الثاني سنة 1962 حيث ان المدعي يعتبر بالاستناد الى المبدأ المبين اعلاه مقيدا في الجدول العام بتاريخ 6 كانون الثاني سنة 1952 فيكون من حقه اذن الاستفادة من نص الفقرة الثانية من المادة 48 من قانون 16 تشرين الاول سنة 1961 التي اجازت تعيين القضاة من بين المحامين المقيدين في الجدول العام منذ عشر سنوات على الاقل على ان لا يعطى المحامي عددا من الدرجات يفوق ثلث عدد السنوات التي مارس فيها المحاماة