Rulings

State Council 09/07/1964

شورى حكم رقم : 842 /1964

Court
شورى
Number
842/1964
Date
09/07/1964
President
بولس الزهار
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- الاختصاص في مسؤولية الدولة عن عمل الضابطة العدلية

-

حيث انه لم يتبين ان الجهة المستدعية كانت هدف الملاحقة وبالتالي فانه لا يمكن اطلاق صفة الضابطة العدلية على رجال الدرك ويقتضي رد الدفع الخاص بعدم الصلاحية واعلان هذا المجلس صالحا للنظر في هذه المراجعة حيث انه يتبين من اوراق هذه المراجعة ومن تقرير الخبيرين السيدين سلطان ونشابه المحفوظ في ملف دعوى السيد انيس ميشال معوض رقم 283-59 المتعلقة بذات الموضوع ان رجال الدرك اقتحموا منزل مخدوم المستدعية واعملوا فيه تخريبا وتحطيما على اثر مقتل ضابطهم المرحوم انطوان عبيد وان عملهم هذا يشكل الخطأ الجسيم الذي يلزم الادارة بالتعويض.