Rulings

State Council 10/06/1964

شورى حكم رقم : 683 /1964

Court
شورى
Number
683/1964
Date
10/06/1964
President
بولس الزهار
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- مسؤولية البلدية عن الامتناع عن تنفيذ قرار هدم البناء المخالف

-

حيث من الراهن ان هناك قرارا من المكتب الفني للتجميل والبلديات يقضي بهدم الانشاءات المبنية خلافا للقانون وحيث من المسلم به ان تقاعس الادارة عن التنفيذ يؤلف خطأ يوجب مسؤوليتها اذا نتج عن هذا التقاعس ضرر بالفرد