State Council 10/06/1964
شورى حكم رقم : 683 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 683/1964
- Date
- 10/06/1964
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصلح، الجرماني
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية البلدية عن الامتناع عن تنفيذ قرار هدم البناء المخالف
-
حيث من الراهن ان هناك قرارا من المكتب الفني للتجميل والبلديات يقضي بهدم الانشاءات المبنية خلافا للقانون وحيث من المسلم به ان تقاعس الادارة عن التنفيذ يؤلف خطأ يوجب مسؤوليتها اذا نتج عن هذا التقاعس ضرر بالفرد