Rulings

State Council 18/06/1964

شورى حكم رقم : 703 /1964

Court
شورى
Number
703/1964
Date
18/06/1964
President
بولس الزهار
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- النتائج المترتبة على البلدية عن هدم بناء مشيد على الملك العام اذا لم تستوح في ذلك تحقيق مصلحة عنه

-

حيث ان البلدية هدمت البناء العلوي العائد للمستدعي وتركت البناء الارضي العائد لجميل حاسبيني الذي يقوم عليه بداعي ان البلدية تمشت على قاعدة عدم ملاحقة المخالفات في الابنية التي اقيمت قبل 22/6/1960 في ظل الثورة المسلحة وما تبعها وان البناء الذي اقامه المستدعي على سطح بناء الحاسبيني لاحق للتاريخ المذكور وحيث يتبين من اوراق الملف الاداري انه تنظم محضر مصادرة عدة بناء في ورشة المستدعي لتاريخ 7/3/1959 مما يدل على ان البناء كان قد بوشر به قبل 22/6/1960 وحيث ان المخالفة الاساسية التي تدلي بها البلدية وهي البناء في حرم ارض عامة قائمة على فرض صحتها في البناء الارضي العائد لجميل حاسبيني والذي كان يقوم عليه بناء المستدعى وان اقتصار الهدم على البناء العلوي من دون البناء الارضي ومع ثبوت كون البنائين يعودان الى ما قبل التاريخ الذي اعتمدته البلدية للملاحقة لم يكن مستوحى من تحقيق مصلحة عامة خصوصا وان المستدعي كان مستأجرا للمكان الذي يتضح من ظاهر الحال انه يعود للمؤجر جميل حاسبيني وحيث انه لذلك تكون البلدية مسؤولة عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي من جراء الهدم ويرى المجلس تقديرها في ضوء ما ورد بتقرير الخبير بمبلغ 17400 ل ل