Rulings

State Council 14/07/1964

شورى حكم رقم : 854 /1964

Court
شورى
Number
854/1964
Date
14/07/1964
President
بولس الزهار
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن الضرر اللاحق بالافراد والناتج عن المحافظة على السلامة العامة

-

حيث وان يكن العمل المدعى بالتعويض عن الضرر الناشىء عنه قد أملته مقتضيات المحافظة على السلامة العامة فان الادارة تبقى مسؤولة عن الاضرار اللاحقة بالمستدعيين من جرائه بالاستناد الى مبدأ المساواة امام الاعباء العامة وبمعزل عن اي خطأ وحيث ان هذه المسؤولية لا يرفعها كون ذلك العمل قد اتخذ في الظروف الاستثنائية التي اجتازتها البلاد سنة 1958 لان "الظروف الاستثنائية" اذا كان من شأنها ان توسع صلاحيات الادارة وتسبغ الشرعية على اعمال تعتبر في الاحوال العادية غير شرعية فانها لا تعفي السلطة من موجب التعويض على المتضرر من هكذا اعمال بالاستناد الى نفس المبدأ الذي يبقى قائما بكل مفاهيمه كما هو الحال في الظروف العادية وحيث من المسلم به ان السلطة العامة تسأل عن الضرر الناشىء عن العمل الشرعي اذا كان هذا الضرر خاصا وجسيما