Rulings

State Council 30/07/1964

شورى حكم رقم : 899 /1964

Court
شورى
Number
899/1964
Date
30/07/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- اصول الغاء نص تشريعي

-

وحيث ان المرسوم المطعون فيه رقم 7185 تاريخ 17 تشرين اول سنة 1946 قضى في مادته الاولى بالغاء وظيفة محرر في وزارة الاشغال العامة وفي مادته الثانية بصرف المدعي من الخدمة بصفته محررا من الدرجة الاولى في الوزارة المذكورة وحيث ان الحاق المصلحة بوزارة الاشغال العامة بمقتضى قانون الميزانية يجعلها داخلة في نطاق القانون ويكون المرسوم المطعون فيه لجهة الغاء احد وظائفها مخالفا للقانون ومستلزما الابطال مع ما يترتب من ابطال صرف المدعي من الخدمة