Rulings

State Council 02/07/1964

شورى حكم رقم : 781 /1964

Court
شورى
Number
781/1964
Date
02/07/1964
President
بولس الزهار
Source
Lebanese University

- حق صاحب رخصة البناء بالتعويض عن الضرر من جراء رفض الترخيص

-

وحيث ان هذا المجلس اصدر قرارا مؤرخا في 7-2-1962 ابطل بموجبه قرار الرفض الضمني الصادر عن البلدية بهذا الموضوع بالاستناد على كون التخطيط لم يكن قد صدر فيه مرسوم وحيث ان المدعي كان باستطاعته طيلة هذه المدة ان يستثمر الاموال المعدة للبناء في مشروع آخر وحيث ان هذا المجلس حدد الضرر المذكور