Rulings

State Council 13/10/1971

شورى حكم رقم : 100 /1971

Court
شورى
Number
100/1971
Date
13/10/1971
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة عن اخطاء موظفيها تجاه الافراد وكيفية تقدير التعويض

-

بما ان الدولة مسؤولة تجاه الافراد عن اخطاء موظفيها حال اجراء وظيفتهم وبما انه فيما يتعلق بالتعويض سواء اعتمد مبدأ المسؤولية المرتكز على نظرية المخاطر ام المبدأ المرتكز على الخطأ فان خطأ المتضرر الذي اسهم بحدوث الضرر يؤخذ بعين الاعتبار لتقدير التعويض

- مدى تمتع الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية بقوة القضية المحكمة فيما يتعلق بتحديد المسؤولية المدنية

-

وبما ان الاحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية العسكرية لا تتمتع في كل حال بقوة القضية المحكمة فيما يتعلق بتحديد المسؤولية المدنية ذلك لانه من جهة ليس هذا التحديد عنصرا من عناصر الجريمة الجزائية التي يعود للمحاكم الجزائية استثباتها لاستثبات حصول الجرم ومن جهة اخرى لان دعوى الحقوق الشخصية لا ترفع لدى المحاكم العسكرية ولا يمثل المتضرر لديها كفريق بهذا الخصوص