State Council 10/11/1971
شورى حكم رقم : 114 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 114/1971
- Date
- 10/11/1971
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- السلطة التي لها حق تنفيذ الاحكام واصول مؤازرة القوة المسلحة لهذه السلطة
-
وبما ان الحكم الذي طلبت المستدعية تنفيذه لا يجري تنفيذه جبرا بحسب القانون الا بواسطة دائرة الاجراء وبما انه كي تعتبر الدولة متقاعسة عن مؤازرة دائرة الاجراء لتنفيذ الاحكام يجب ان يثبت ان المستدعي طلب هذا التنفيذ واتبع الاصول المفروضة وان الدولة وقفت حيال هذا الطلب موقفا سلبيا او موقفا صريحا معاكسا وبما ان مؤازرة القوة المسلحة لتنفيذ الاحكام القضائية لا تكون آلية باتصال مباشر بين المواطنين وبين السلطة المهيمنة على القوة المسلحة بل ان تلك المؤزارة مكملة لاتباع المواطنين الاصول المطلوبة منهم مراعاتها للتنفيذ وبما انه لا بد ان يظهر التقاعس من ملف المعاملة الاجرائية