State Council 17/11/1971
شورى حكم رقم : 298 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 298/1971
- Date
- 17/11/1971
- President
- جوخدار
- Members
- الصباح، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- مفعول تبديل الادارة مكان الاشغال دون التقيد بمضمون قرار فسخ الالتزام واصول التعويض
-
وبما ان الادارة بعملها تبديل مكان الاشغال حالت دون امكانية تصفية الالتزام على ما انجز قبل اعادة التلزيم وبما ان الادارة مسؤولة عن حرمان المتعهد من المحاسبة في نهاية الاعمال والتي يمكن ان يحقق الملتزم بنتيجتها ارباحا ما واعادة التوقيفات العشرية والكفالات وبما ان الادارة تكون والحالة ما تقدم ملزمة بالتعويض عن عدم تقيدها بمضمون قرار فسخ الالتزام