Rulings

State Council 17/11/1971

شورى حكم رقم : 298 /1971

Court
شورى
Number
298/1971
Date
17/11/1971
President
جوخدار
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مفعول تبديل الادارة مكان الاشغال دون التقيد بمضمون قرار فسخ الالتزام واصول التعويض

-

وبما ان الادارة بعملها تبديل مكان الاشغال حالت دون امكانية تصفية الالتزام على ما انجز قبل اعادة التلزيم وبما ان الادارة مسؤولة عن حرمان المتعهد من المحاسبة في نهاية الاعمال والتي يمكن ان يحقق الملتزم بنتيجتها ارباحا ما واعادة التوقيفات العشرية والكفالات وبما ان الادارة تكون والحالة ما تقدم ملزمة بالتعويض عن عدم تقيدها بمضمون قرار فسخ الالتزام