Rulings

State Council 08/02/1971

شورى حكم رقم : 316 /1971

Court
شورى
Number
316/1971
Date
08/02/1971
President
بشير بيلاني
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- حق الادارة في التفاضل بين الموقع الاصلح لانشاء مدرسة حكومية وبين التوفير على الخزينة وتأمين المصلحة العامة

-

وحيث ان المرسوم المذكور قد تضمن قبول العقار 146 المقدم هبة الى الدولة للبناء وانشاء مدرسة زراعية عليه فيكون قد عدل في موقع انشاء المدرسة الزراعية وجعلها في موقع العقار بدلا من الموقع الذي كان مقررا في منطقة تعلبايا كما هو وارد في المرسوم رقم 15049 تاريخ 12 كانون الثاني سنة 1963 وحيث ان مطالعة الوزير لا تنفي حصول الوفر على الخزينة وان كان هذا الوفر ليس بكبير على حد تعبير الوزير وحيث ان الادارة بعدم اخذها بمطالعة الوزير لجهة اعتبار موقع تعلبايا اصلح من الموقع الذي اعتمدته تكون قد فاضلت بين الموقع الاصلح وبين التوفير على الخزينة فاعتمدت الحل الاخير وحيث ان التوفير على الخزينة هو امر يتعلق بالمنفعة العامة ولا يرد بان عمل الادارة من شأنه ان يفيد شخصا معينا طالما ان المصلحة العامة مؤمنة