Rulings

State Council 18/06/1941

شورى حكم رقم : 25 /1941

Court
شورى
Number
25/1941
Date
18/06/1941
President
سامي الخوري
Members
فارس نصار، وفيق القصار
Source
Lebanese University

- التعويض عن فسخ الالتزام

-

وبما انه على افتراض صحة ادعاء وكيل رئيس اللجنة المشاعية من ان الالتزام الثاني وقع حقيقة على المعترض نفسه ولكن صورة باسم صهره مدحت منقاره فهذا لا منع المعترض من طلب التعويض عن ربح فاته من الالتزام الاول الملغى بصورة غير قانونية. وبما ان الحكومة لم تقبل من ذلك الحين عرض المستدعي الذي جاءت نسبته المئوية متوافقة مع ما قدره الخبير في تقريره مما اضطر لمقاضاتها وتكبد المصارفات في هذا السبيل وبما ان نسبة الربح المئوية على اساس بدل الالتزام الاول تعطي للمعترض ربحا قدره اربعماية وخمس وسبعون ليرة لبنانية