Rulings

State Council 21/02/1962

شورى حكم رقم : 114 /1962

Court
شورى
Number
114/1962
Date
21/02/1962
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- مفعول النقل من الملاك المؤقت الى الدائم على الراتب

-

وحيث ان نقل المستدعي الى الملاك الدائم يكسبه بعض المنافع التي لم تكن متوفرة له في الملاك الموقت بحيث انه لا يتوجب على الادارة بصورة حتمية ان تعينه في الملاك الدائم بذات الراتب الذي كان يتقاضاه في الملاك الموقت انما بالنظر للفرق الجسيم بين راتبه في الملاك الموقت وراتبه في الملاك الدائم يرى المجلس ان نقل المستدعي على هذه الصورة قد خفض راتبه تخفيضا محسوسا وبالتالي الحق به ضررا نسبيا يمكن التعويض عنه بصورة مقطوعة ونهائية