Rulings

State Council 30/01/1928

شورى حكم رقم : 1133 /1928

Court
شورى
Number
1133/1928
Date
30/01/1928
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، نصار
Source
Lebanese University

- مفعول عدم اعتراض طالب الترخيص بالترميم على الرخصة المشتملة على شرط قصر غير قانوني

-

وحيث ان المستدعي بعدم التجائه الى الطرق القانونية بالاعتراض على اجازة الترميم المعطاة له وقيامه بالبناء خلافا لشروطها قد اشترك بتسبب الضرر الذي وقع عليه من المعاملة اللاحقة التي يعترض عليها الان فلم يستحق بدل العطل الذي يطلبه

- المحكمة الصالحة للنظر بالنزاع حول امر اداري متخذ من قبل المجلس البلدي والاصول المتبعة امامها

-

وحيث ان الاصول التي يجب اتباعها حين اقامة الدعوى على مجلس بلدي لامر اداري او بداعي تجاوز حدود الوظيفة الناتج عن عمل اداري قد عينت وحددت في القرار الصادر في 6 ايلول سنة 1924 رقم 2668 والقرار الصادر في 9 شباط سنة 1925 رقم 2979 الذين تشكلت بموجب الاول منهما المحكمة الادارية الصالحة لفصل الاعتراضات الواقعة على اعمال السلطات وتعينت بموجب الثاني منهما اصول المحاكمات لدى هذه المحكمة

- في شروط الهدم الاجباري ومدى مسؤولية المجلس البلدي في حال تنفيذه وامر السلطة الادارية بالهدم الاجباري

-

وحيث انه بقطع النظر عمن يملك حق اعطاء الاجازات بالبناء والترميم لا يمكن ان يشترط في الاجازة قصر ما اذا لم يكن هنالك من خريطة وقرار رسميين توجباته وحيث ان المستدعي لم يراع الشروط المذكورة في الاجازة بل اعاد بناء بيته على حدوده القديمة وحيث ان اعادة المستدعي بناء بيته على حدوده القديمة في حين عدم وجود خريطة وقرار رسميين بالقصر لا يعد تجاوزا على الاملاك العامة ولا يستحق من جراء ذلك جزاء الهدم الاجباري على نفقته وحيث ان الهدم الاجباري الذي حصل والحالة هذه بامر من السلطة الادارية بشخص المحافظ يعد مخالفا للاصول وحيث ان مجلس فالوغا البلدي لم يكن بوسعه سوى تنفيذ اوامر السلطة الادارية المعطاة له بالهدم ولم يأت بذلك عملا يوقع عليه المسؤولية المباشرة