Rulings

State Council 09/03/1928

شورى حكم رقم : 1137 /1928

Court
شورى
Number
1137/1928
Date
09/03/1928
President
نجيب القباني
Members
الحلبي، مازاس
Source
Lebanese University

- الاعتراض على قرار البلدية المتعلق بهدم الحائط وتوسيع الطريق دون مراعاة الاصول القانونية

-

حيث ان المجلس البلدي المذكور ادعى ايضا انه اجرى هدم الحائط المذكور لكونه متداعيا للسقوط وذلك بناء على عرضه القضية على وزير الداخلية الذي صادف مروره من محطة بحمدون اذ ذاك وامر الوزير المشار اليه بالهدم على انه فيما بعد يصادق على المعاملة وحيث انه قد تبين ان معاملة الهدم بداعي توسيع الطريق لم تجر على الاصول المرسومة في المواد 71 و72 و73 من القرار الصادر في 12 اذار سنة 1922 عدد 1208 وحيث ايضا تبين ان البلدية المذكورة قد هدمت الحائط المذكور بحجة تداعيه للسقوط ايضا دون ان تنظم خريطة بالحائط المذكور ودون ان تستحصل على تقرير من مهندس يفيد وجود خطر السقوط وتوفق الحركة على مقتضيات القانون من امر التبليغ لصاحب العلاقة حسب الاصول واستحصال امر التصديق كما يقتضيه القانون وحيث لم يوجد قرار بتصديق كل تلك المعاملة سواء كان من جهة توسيع الطريق او من جهة الهدم بحجة خطر سقوط الحائط وحيث ان الاصل عدم الوهن في الحائط ولم يثبت خلافه بالصور الثبوتية والاصول المرعية القانونية وحيث كانت المعاملة والحالة ما ذكر غير مستندة الى اساس قانوني ويجب الغاؤها