Rulings

State Council 29/12/1971

شورى حكم رقم : 357 /1971

Court
شورى
Number
357/1971
Date
29/12/1971
President
جوخدار
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- شروط سماع المراجعة الموازية

-

وبما انه من جهة اخرى يشترط بالمراجعة الموازية ان تؤدي الى نفس النتيجة التي يمكن للمستدعي ان يحصل عليها فيما لو اقامها امام القضاء العدلي او الاداري

- مفهوم القيام بالوظيفة العامة لجهة اعتبار الوقت الذي يقضيه الموظف بين سكنه ومركز عمله بمنزلة الدوام الرسمي

-

حيث ان المادة 147 من المرسوم الاشتراعي رقم 14-55 الذي كانت سائدة احكامه في حينه كانت تنص على وجوب اعطاء معاش اعتلال للموظف المصروف من الخدمة اذا كان سبب الصرف ناتجا عن علة مقعدة ناشئة عن قيامه بالوظيفة العامة حيث ان الاجتهاد قد توسع في تفسير فحوى القيام بالوظيفة العامة فانزل الوقت الذي يقضيه الموظف بين سكنه ومركز عمله منزلة الدوام الرسمي الذي يؤمنه الموظف في معرض قيامه بالوظيفة العامة غير ان هذا الاجتهاد حدد هذا الوقت بالمدة المعقولة التي يتطلبها الانتقال الفوري من مركز السكن الى مركز العمل بواسطة النقل المتيسرة