State Council 08/11/1971
شورى حكم رقم : 285 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 285/1971
- Date
- 08/11/1971
- President
- جوخدار
- Members
- الصباح، الجرماني
- Source
- Lebanese University
- مفعول الطعن بقرار اللجنة الخاصة المؤلفة وفقا للقانون ولمهمة فصل الخلافات بين الحكومة وادارة المعاهد في حال كان قرارها قد صدر وفقا للقانون
-
وبما ان القرار المطعون فيه صدر وفق القانون بعد اطلاع اللجنة على الملف والتحقيقات واستماع افادة المدعي فتكون المراجعة مردودة