Rulings

State Council 08/11/1971

شورى حكم رقم : 285 /1971

Court
شورى
Number
285/1971
Date
08/11/1971
President
جوخدار
Members
الصباح، الجرماني
Source
Lebanese University

- مفعول الطعن بقرار اللجنة الخاصة المؤلفة وفقا للقانون ولمهمة فصل الخلافات بين الحكومة وادارة المعاهد في حال كان قرارها قد صدر وفقا للقانون

-

وبما ان القرار المطعون فيه صدر وفق القانون بعد اطلاع اللجنة على الملف والتحقيقات واستماع افادة المدعي فتكون المراجعة مردودة