State Council 10/11/1971
شورى حكم رقم : 293 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 293/1971
- Date
- 10/11/1971
- President
- جوخدار
- Members
- الصباح، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- المرجع القضائي الصالح للنظر بالتعويض عن الضرر الواقع على الافراد العاديين الذين لا علاقة لهم بالصلة التعاقدية التي تربط المتعهد بالدولة
-
يكون المتعهد الذي ينفذ الاشغال لمصلحة الادارة مسؤولا تجاهها ويمكنها ملاحقته امام المحاكم العادية لتحديد مدى مسؤوليته اما بالنسبة للافراد العاديين الذين لا علاقة لهم بالصلة التعاقدية التي تربط المتعهد بالدولة فبامكانهم ملاحقة هذه الاخيرة امام القضاء الاداري المختص وحيث انه يتبين من التحقيق الذي اجراه الخبير بحضور ممثل الادارة ان اشغال توسيع وتحوير طريق عاليه - بخشتيه التي يقع عقار المستدعي عليها هي التي ادت الى ايقاع الضرر بمحلاته ومصنعه بسبب تجميع الحصى والتراب على جانب الطريق وانسداد الاقنية من جرائها وان الضرر الذي اصابه يعتبر جسيما ومباشرا وموجب للتعويض وان المتعهد الذي نفذ الاشغال لمصلحة الادارة يكون مسؤولا تجاهها ويمكنها ملاحقته امام المحاكم العادية لتحديد مدى مسؤوليته امام بالنسبة للافراد العاديين الذين لا علاقة لهم بالصلة التعاقدية التي تربط بالدولة فبامكانهم ملاحقة هذه الاخيرة امام هذا المجلس وبالتالي فان القرار البدائي الذي ذهب هذا المذهب وقضى بمسؤولية الادارة يكون واقعا موقعه القانوني ان لجهة ترتب مسؤولية الادارة وان لجهة المبلغ المحكوم به والمبني على تقرير الخبير الذي اتى عاما شاملا غير مفصل ولا مفند نوعا وقيمة فانه مستوجب التعديل بجعل المبلغ الفين وخمسماية ليرة لبنانية