State Council 23/09/1971
شورى حكم رقم : 99 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 99/1971
- Date
- 23/09/1971
- President
- فاروق سلهب
- Source
- Lebanese University
- شروط منح المعونة القضائية
-
وحيث انه تبين من الملف ان النزاع بين الجهة المستدعية والادارة جدي. وحيث ان الجهة المستدعية بالرغم من ملكيتها لبعض العقارات غير انها محرومة من دخلها وهي فقيرة الحال معوزة وقد تأيد ذلك بالافادة الصادرة عن مختار المنطقة والافادة الصادرة عن وزارة المال. وحيث ان اللجوء الى القضاء حق مقدس يجب ان لا يقف بوجهه اي عائق.