Rulings

State Council 23/09/1971

شورى حكم رقم : 99 /1971

Court
شورى
Number
99/1971
Date
23/09/1971
President
فاروق سلهب
Source
Lebanese University

- شروط منح المعونة القضائية

-

وحيث انه تبين من الملف ان النزاع بين الجهة المستدعية والادارة جدي. وحيث ان الجهة المستدعية بالرغم من ملكيتها لبعض العقارات غير انها محرومة من دخلها وهي فقيرة الحال معوزة وقد تأيد ذلك بالافادة الصادرة عن مختار المنطقة والافادة الصادرة عن وزارة المال. وحيث ان اللجوء الى القضاء حق مقدس يجب ان لا يقف بوجهه اي عائق.