Rulings

State Council 31/05/1971

شورى حكم رقم : 68 /1971

Court
شورى
Number
68/1971
Date
31/05/1971
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن عدم المؤازرة بتنفيذ المصلحة العامة وتقاعسها عن تنفيذ حكم قضائي صادر بحقها واختصاص مجلس الشورى بهذا الامر

-

وبما ان توزيع العدل في الوطن وتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في سبيل ذلك هما من اولى العناصر الداخلة في اطار المصلحة العامة والقيام بهما هو من اولى موجبات الدولة التي يشتمل عليها تنفيذ المصلحة العامة فالضرر اللاحق بالافراد من جراء عدم مؤازرة الدولة بالقيام بهذا التنفيذ وبصورة اولى من جراء عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر على الدولة ذاتها يشتمل عليه المطالبة بالاضرار الناشئة عن تنفيذ المصلحة العامة وذلك يشمل التنفيذ وعدم التنفيذ او سوء التنفيذ وبما ان بحث موضوع هذه المراجعة يدخل في صلب اختصاص هذا المجلس

- مدى امكانية مجلس الشورى الزام الدولة بعمل معين

-

وبما ان طلب المستدعي الزام الدولة باخراج آليات من مرآبه تحت طائلة غرامة اكراهية مردود لعدم امكان المجلس الزام الدولة بعمل معين هذا بالاضافة الى ان هذا الالزام محكوم به من قبل محكمة الاستئناف بالقرار الذي يطالب المستدعي في هذه المراجعة بالتعويض عن عدم انفاذه