Rulings

State Council 21/06/1971

شورى حكم رقم : 73 /1971

Court
شورى
Number
73/1971
Date
21/06/1971
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- مفهوم ربط النزاع, ومسؤولية الدولة عن تقصيرها في حماية الحقوق ومنع التعديات

-

بما ان ربط النزاع يجب ان يهدف الى استصدار قرار صريح او ضمني يطعن فيه لدى هذا المجلس بشأن موضوع المراجعة التي تقدم اليه وذلك تطبيقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 119-959 . وبما ان سائر البرقيات التي وجهها المستدعي الى الادارة تضمنت مطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لمنع من ليس له حق بالري من مياه نهر الليطاني وروافده من سحب هذه المياه بواسطة الضخ وذلك تمكينا له لري عقاره الذي له حقوق مكتسبة من هذا القبيل كما تضمنت تلك البرقيات تحفظات المستدعي بحقوقه وتحميل الادارة مسؤولية الاضرار اللاحقة به ولكنها لم تتضمن المطالبة باي تعويض عن هذه الاضرار فلا تعتبر والحالة هذه انها ربط للنزاع تبدأژمنها مهلة المراجعة. وبما ان المجلس يأخذ باجتهاده السابق الذي يعتبر الدولة مسؤولة عن تقصيرها في حماية الحقوق المعترف بها وتقاعسها عن منع التعديات الحاصلة على المياه.