Rulings

State Council 31/05/1971

شورى حكم رقم : 69 /1971

Court
شورى
Number
69/1971
Date
31/05/1971
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- المسؤولية المشتركة ما بين الدولة عن اخطأ موظفيها والمتضرر عن مساهمته بوقوع الضرر

-

وبما ان المجلس بالنظر لسبب التسمم الثابت ولمضمون تقرير الموظفين عيد وغصن يعتبر ان هذين الموظفين عندما استعملا اللندين للرش في منزل الجهة المستدعية لم يتقيدا بالتعليمات المفروضة من قبل الوزارة فقاما بالرش على شكل اصابت تلك المادة خضار الجهة المستدعية اصابة ضارة ويعتبر ان خطاهما هذا كاف لفعل مسؤولية الدولة. كما ان المجلس يعتبر من جهة اخرى ان الحيطة العادية كانت تفرض على الجهة المستدعية ان لا تأكل من الخضار بدون غسلها وتنظيفها في كل حال.