State Council 31/05/1971
شورى حكم رقم : 69 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 69/1971
- Date
- 31/05/1971
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- المسؤولية المشتركة ما بين الدولة عن اخطأ موظفيها والمتضرر عن مساهمته بوقوع الضرر
-
وبما ان المجلس بالنظر لسبب التسمم الثابت ولمضمون تقرير الموظفين عيد وغصن يعتبر ان هذين الموظفين عندما استعملا اللندين للرش في منزل الجهة المستدعية لم يتقيدا بالتعليمات المفروضة من قبل الوزارة فقاما بالرش على شكل اصابت تلك المادة خضار الجهة المستدعية اصابة ضارة ويعتبر ان خطاهما هذا كاف لفعل مسؤولية الدولة. كما ان المجلس يعتبر من جهة اخرى ان الحيطة العادية كانت تفرض على الجهة المستدعية ان لا تأكل من الخضار بدون غسلها وتنظيفها في كل حال.