Rulings

State Council 25/11/1970

شورى حكم رقم : 140 /1970

Court
شورى
Number
140/1970
Date
25/11/1970
President
جواد عسيران
Members
الصلح، جو خدار
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة بالتعويض عن خطأ موظفيها ومدى مفعول القضية المحكمة الجزائية على حق مجلس الشورى بتحديد هذه المسؤولية وتقدير التعويض

-

وبما ان خطأ الجندي السائق اصبح ثابتا بهذا الحكم الجزائي الذي تسري آثاره على الكافة ضمن نطاق ما قضى به وضمن اطار موضوعه ولا يبقى من مجال للنقاش في مسؤولية الدولة عن خطأ موظفها الجندي السائق تجاه الافراد المتضررين من ذلك الخطأ وبما ان لا فائدة من بحث المسؤولية التي تؤول بالواقع الى قلب عبء الاثبات ولا تنفي امكانية تخفيف التعويض على المتضرر بحال ثبوت خطأ منه ساهم بالضرر اللاحق به وبما ان قوة القضية المحكمة تتعلق بالفقرة الحكمية من الاحكام وبما ان الفقرة الحكمية من حكم المحكمة العسكرية آنف الذكر لا تتضمن اية اشارة الى تحديد مقدار مسؤولية الجندي السائق عن خطئه من الوجهة المدنية وبما انه اذا كانت قوة القضية المحكمة تتعلق ايضا باسباب الحكم احيانا فانه يقتضي عندئذ ان تكون الاسباب مرتبطة ارتباطا وثيقا لازما بالفقرة الحكمية وبما انه اذا كان ورد في اسباب حكم المحكمة العسكرية ما يشير الى مسؤولية السائق الجندي بنسبة ثلاثين بالمئة فان هذا السبب غير مرتبط ارتباطا لازما بالفقرة الحكمية ذلك بانه من جهة لم تكن المتضررة ماثلة لدى المحكمة العسكرية ومن جهة ثانية لا يعود للمحكمة العسكرية ان تبحث دعوى الحقوق الشخصية ومن جهة ثالثة ان تحديد المسؤولية المدنية ليس ضروريا للفصل في دعوى الحق العام التي ترتكز على الخطأ بدون ان يكون من اللازم تحديد مقداره النسبي وبما انه ليس ما يمنع المجلس في المراجعة الحاضرة من تحديد مسؤولية الدولة وتقدير التعويض الواجب الحكم به عليها للجهة المستدعية