Rulings

State Council 30/06/1971

شورى حكم رقم : 83 /1971

Court
شورى
Number
83/1971
Date
30/06/1971
President
جواد عسيران
Members
الصلح، فياض
Source
Lebanese University

- نطاق حلول مسؤولية الدولة محل مسؤولية اعضاء هيئة التعليم الرسمي واختصاص مجلس الشورى بتحديد التعويض

-

بما ان المادة 126 من قانون الموجبات والعقود التي تنص على مسؤولية المعلمين وارباب الصناعة عن الضرر الناجم عن الاعمال غير المباحة التي يأتيها الطلبة او المتدرجون الصناعيون اثناء وجودهم تحت مراقبتهم تنص ايضا على ان مسؤولية الدولة تحل محل مسؤولية اعضاء التعليم الرسمي وبما ان مطالبة الدولة بمسؤوليتها بالاستناد الى هذا النص هي مطالبة مباشرة لا مطالبة بضمان مسؤولية افراد الهيئة التعليمية تشترط البدء بمطالبة هؤلاء بمسؤوليتهم كي يرجع بعد ذلك على الدولة بالضمان عند الاقتضاء وبما انه يعود لهذا المجلس بحث مسؤولية الدولة هذه