State Council 10/03/1971
شورى حكم رقم : 33 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 33/1971
- Date
- 10/03/1971
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة بالتعويض عن الضرر الناتج عن اساءتها تنفيذ المصلحة العامة وحق مجلس الشورى بتقدير التعويض
-
وبما ان عدم مراعاة ادارة الهاتف الاصول الفنية في تعيين موضع خطوط الهاتف بالنسة للخطوط الكهربائية ذات التوتر العالي هو الذي هيأ الحادث وجعل مهمة المغدور محفوفة بالخطر الشديد الذي تحقق فعلا واودى بحياته وبما ان الدولة تكون اساءت تنفيذ المصلحة العامة وكانت هذه الاساءة السبب في موت مورث الجهة المستدعية فيتوجب على الدولة التعويض على الجهة المستدعية عن الضرر اللاحق بها من جراء ذلك وبما ان المجلس بما له من حق التقدير وبالنظر لسن المغدور وسن الولدين القاصرين اللذين هما من مواليد 30/3/1965 و18/10/1966 يرى الحكم للجهة المستدعية بمبلغ مع الفائدة بمعدل ستة بالمئة من تاريخ هذا القرار حتى تمام الدفع