Rulings

State Council 21/10/1953

شورى حكم رقم : 300 /1953

Court
شورى
Number
300/1953
Date
21/10/1953
President
جورج صوراتي
Members
زهار، مرتضى
Source
Lebanese University

- المطالبة بابطال انتخاب المختار لعدم حصوله على الاغلبية بعد حذف الاصوات الزائدة

-

/بما ان صندوق الاقتراع وجد محتويا على ورقتين زائدتين عن عدد المقترعين اذ بلغ عدد الاوراق 28 ورقة بينما بلغ عدد المقترعين 26 مقترعا بما ان القاعدة المتبعة بمثل هذه الحالة هي ان تحذف الاصوات الزائدة من اصل اصوات المرشحين الذين نالوا الاكثرية فان فقدوا الاكثرية ابطل الانتخاب. بما ان اصوات الفريقين متساوية فلا يمكن تطبيق هذه القاعدة اذ تبقى الاصوات متساوية. بما ان القائمة الانتخابية الواجب اعتمادها هي قائمة سنة 1952 وقد اخطأ قلم الاقتراع بقبول الاقتراع محمد ابراهيم حسين قاسم الذي جرى قيده في القائمة الانتخابية العائدة لسنة 1953 مما يوجب حذف صوت من اصوات المرشحين الذين نالوا الاكثرية فالحالة لهذه لا تختلف عن الحالة المتقدم ذكرها. بما ان صحة الانتخابات تتوقف على ظهور اتجاه اكثرية المقترعين بنتيجة الاعمال الانتخابية. بما انه لا يمكن معرفة اتجاه هذه الاكثرية في الحالة المبحوث فيها في هذه المراجعة اذ يستحيل معرفة الفريق الذي استفاد من الاصوات الثلاثة الزائدة لحذفها من الاصوات التي نالها اظهارا لاتجاه الاكثرية. بما ان مبدأ سرية الاقتراع يحول دون التحقيق عن صحة ما اورده المستدعي من ان اربعة عشر مقترعا يؤكدون انهم اقترعوا بجانبه.