State Council 09/12/1953
شورى حكم رقم : 422 /1953
- Court
- شورى
- Number
- 422/1953
- Date
- 09/12/1953
- President
- يوسف شربل
- Members
- عز الدين، باز
- Source
- Lebanese University
- امكانية الموظف المطالبة بتعويض صرفه من الخدمة بالرغم من عدم وجود اعتماد في الموازنة
-
حيث انه ثبت من كتاب وزارة الاقتصاد تاريخ 23 حزيران سنة 1953 والموجه الى وزارة العدلية ان المدعي لم يصرف من الخدمة وانه ثابر على عمله في وزارة الاقتصاد الوطني طيلة المدة المتراوحة بين اول تموز سنة 1952 و15 نيسان سنة 1953 حيث ان عدم وجود اعتماد في الموازنة لوظيفة المدعي لا يحرمه من حق المطالبة برواتبه. La nomination à un poste lègalement existant peut être faite bien qu'aucun credit affèrent à cet emploi n'existe pas à la date de nomination, Mouriad 113 novem 1931 Rec P.877 حيث انه يقتضي اجابة طلب المدعي.