State Council 29/10/1955
شورى حكم رقم : 495 /1955
- Court
- شورى
- Number
- 495/1955
- Date
- 29/10/1955
- President
- جورج صوراتي
- Members
- عز الدين، باز
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الدولة عن تمنعها عن تنفيذ الحكم القاضي باخلاء العقار
-
حيث انه تبين من الملف الاجرائي ان المدعي طلب تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان في 25 شباط سنة 1954 والقاضي على سركيس برطميان ورفاقه باخلاء العقار 1371 برج حمود وبنزع المنشآات المحدثة فيه حيث ان مأمور الاجراء توجه في 11 ايار سنة 1954 لانفاذ الحكم المذكور ولدى مباشرته بالتنفيذ افادة الملازم انه تلقى امرا هاتفيا من رؤسائه بالانسحاب وبالواقع فقد انسحب مع الدركيين فتجمع الاهلون مما اضطر مأمور الاجراء بدوره للانسحاب (صفحة 2 و3 من ضبط الاجراء) وفي 9 تشرين الثاني سنة 1954 استعلمت دائرة القضايا في وزارة العدل عن سير المعاملة فارسلت اليها دائرة الاجراء صورة عن المحضر ومن ثم عاد المدعي وطلب في 17 آذار سنة 1955 تنفيذ الحكم المذكور فتعين يوم 2 نيسان سنة 1955 موعدا لذلك وفي الموعد المعين توجه مأمور الاجراء الى موقع العقار بعد ان استحضر معه عشرين عاملا وراجع الملازم حداد رئيس المخفر فأفاده ان الفصيلة لم توفد القوة المطلوبة فاتصل مأمور الاجراء بالنقيب حرب فأفاده ان القيادة العامة لم ترسل اليه القوة المطلوبة وذلك بناء على مخابرة من وزارة الداخلية وانهم ارجأوا ذلك الى يوم الاثنين صفحة (6 من ضبط الاجراء) حيث انه يتضح صراحة من هذه المجريات ان السلطة تتمنع عن تنفيذ الحكم المشار اليه معرضة بذلك مسؤوليتها (قرار كويتياس في فرنسا وقرار بدعوى السيدة جريديني صادر عن رئيس الحكام المنفردين في بيروت) حيث انه ثبت من تقرير الخبراء ان مساحة العقار 1371 تبلغ 5343 وانه مستطيل الشكل يمتد من طريق طرابلس القديمة في طرفه الجنوبي الى مقربة من خط سكة حديد طرابلس في طرفه الشمالي وان بولفار الدورة يقطع هذا العقار في وسطه بعرض اربعين مترا ويوجد هناك ارتفاق عدم بناء على مساحة عشرة امتار على جانبي هذا البولفار كما انه يوجد تخطيط طريق غير مصدق في خريطة التجميل تقطع العقار على مقربة من طرفه الشمالي وان مساحته الصافية بعد حسم مساحة بولفار الدورة تبلغ 4543 م وان المتر الواحد يساوي 40 ل.ل. فتكون قيمة العقار 4543 م 2
- 45 ل.ل. = 181720 ل.ل. حيث ان عدم تنفيذ الحكم المبين اعلاه قد اوقع ضررا بالمدعي حيث ان المجلس يرى تحديد بدء التعويض من تاريخ ربط النزاع الواقع في 24 تموز سنة 1954 حيث ان المدعي لم يقبض من شاغلي عقاره بدل ايجار او بدل المثل ولو كان الامر عكس ذلك لما كان حكم له عليهم بالاخلاء حيث ان المجلس يرى بالنظر الى ظروف القضية تحديد التعويض الذي يستحقه المدعي منذ 24 تموز سنة 1954 حتى تاريخ صدور هذا القرار بمبلغ اجمالي قدره ستة آلاف 6000 ل.ل. حيث انه لا يمكن ان يؤخذ الضرر الذي اصاب المدعي من جراء تركه تجارته في المهجر بين الاعتبار لانه ضرر غير مباشر