State Council 27/04/1955
شورى حكم رقم : 308 /1955
- Court
- شورى
- Number
- 308/1955
- Date
- 27/04/1955
- President
- جورج صوراتي
- Members
- عز الدين، باز
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة عن عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة التمييز الغرفة الادارية
-
حيث انه من الثابت ان محكمة التمييز الغرفة الادارية اصدرت في 20 حزيران سنة 1950 قرارا يقضي بابطال المرسوم 16222 تاريخ 12 ايلول 1949 لتجاوزه حدود السلطة وذلك فيما يختص بتعيين السيدين الياس غانم وطانيوس الطويل لان اسمهما ورد في مباراة الشرطة بعد اسم المدعي. حيث ان الدولة لم تنفذ هذا القرار. حيث ان المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 توجب على الدولة تنفيذ الاحكام التي تصدر عن المجلس المشار اليه. حيث ان عدم تنفيذ هذه الاحكام من قبل الدولة يخلق ضررا تكون الدولة مسؤولة عنه لتجاوز حد السلطة. حيث ان الضرر الذي اصاب المدعي هو حرمانه من الفرق بين الراتب الذي كان يجب ان يحصل عليه, فيما لو نفذت الادارة قرار 20 حزيران 1950 والراتب الذي يتقاضاه. حيث ان لقرار 20 حزيران 1950 الذي قضى بابطال المرسوم 16222 تاريخ 12 ايلول 1949 جزئيا مفعولا رجعيا. حيث انه يقتضي الزام الدولة بان تدفع للمدعي منذ 12 ايلول سنة 1949 حتى تنفيذ قرار 20 حزيران 1950 الفرق بين راتبه والراتب الذي يتقاضاه احد موظفي الشرطة الياس غانم وطانيوس طويل. حيث ان بوسع الادارة ان تجري هذا الحساب ولا لزوم لتعيين خبير لهذه الغاية. حيث ان غرامة الاكراه لا تطبق على الادارة.